تحرير أبي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرها
ويضم الذهب والفضة أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وإخراج الزكاة، والضم بالقيمة دون الأجزاء، ويراعى في تقويم أحدهما بالآخر ما يكون أجدى للمساكين ويحصل به وجوب الزكاة، نحو أن يكون عنده ستة دنانير قيمة كل دينار عشرون درهما، ومائة درهم، فتضم الدنانير إلى الدراهم ويقومها بها، فيحصل ما يفي مائتين وعشرين درهما لتخرج زكاتها، ولو ضم الدراهم إلى الدنانير لكانت تفي بأحد عشر دينارا، فتسقط الزكاة. ولو كانت عنده مائة درهم وعشرة دنانير قيمة كل دينار ثمانية دراهم ضم الدراهم إلى الدنانير، فيحصل على التقويم ما يفي باثنين وعشرين دينارا ونصف دينار، فيخرج زكاتها، ولو ضم الدنانير إلى الدراهم لحصل ما يفي بمائتي درهم وثمانين درهما، فتسقط الزكاة. وإن كانت الدراهم صرفها عشرة بدينار ضم أيهما شاء إلى الأخر.
وإخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب جائز.
قال أبو العباس: ومن كانت عنده فلوس لا للتجارة، كانت كالرصاص والنحاس والستوق(1) في سقوط الزكاة عنها.
ولا فضل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين المضروب وغير المضروب، نحو حلي المرأة أو السيف أو المنطقة(2) أو غير ذلك.
وحكى على بن العباس عن القاسم عليه السلام: أن الخاتم يعد فيما تخرج زكاته. قال أبو العباس: فإن كان مموها أو مخلوطا/69/ وكان مما يخلص وجب أن يزكى، وإن كان لا يخلص فلا زكاة فيه.
قال أبو العباس: وإن كان عنده إناء من مائتي درهم وقيمته أكثر، فإما أن يشرك المساكين في ربع عشره، وإلا أخرج قيمة ربع عشر الإناء.
صفحه ۱۴۰