تحرير أبي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرها
والزكاة واجبة في مال اليتيم. قال أبو العباس: وكذلك المجنون ومن في حكمه(1).
والخراج لا يسقط العشر، بل يجمع بينهما.
وما يأخذه السلطان الجائر من الزكاة كرها لم تجز، وعلى رب المال إعادتها (2)، فإن أخذها برضى منه وعلم أنه وضعها في مستحقها أجزت، فإن علم أنه لم يضعها فيهم لم تجز، على موجب قول يحيى (3).
ولو كان لرجل حق على فقير فجعله له من زكاة ماله لم يجز ذلك، حتى يقبضه منه، ثم يعطيه بنية الزكاة، على قياس المذهب.
والأموال التي تكون في يد العبد أو المدبر أو أم الولد فزكاتها تجب على المولى، إن شاء أخرجها من صلب تلك الأموال وإن شاء من غيرها. ومال المكاتب زكاته موقوفة، فإن عتق وجب عليه إخراجها لما مضى، وإن عجز وجب ذلك على مولاه.
ولا زكاة في الدور إذا كانت للسكنى، ولا في العبيد والإماء إذا أمسكوا للخدمة، ولافي الكسوة، ولا في العوامل من الإبل والبقر والمعلوفة من الشاء، مالم تكن للتجارة أو الإستغلال.
ولا يضم صنف من الأموال قاصر عن النصاب إلى صنف آخر ليكمل النصاب فتجب الزكاة فيها إلا الذهب والفضة.
قال أبو العباس: لا زكاة في مال المرتد، على أصل يحيى عليه السلام.
وإذا كان لرجل مال عند رجل فأخرج من عنده المال زكاته بغير أمره، لم تجز عن الزكاة، وكان ضامنا لما أخرجه/67/، قد نص القاسم على هذا في (مسائل ابن جهشيار).
صفحه ۱۳۷