تحرير أبي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرها
باب حمل الجنازة والصلاة عليها
يكره للنساء إتباع الجنائز، فإن فعلن تحيزن عن الرجال.
قال القاسم عليه السلام: أحب المشي إلى آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنائز أن يكون خلفها، إلا من يتقدم لحملها، وكره القاسم النعي في الأسواق والطرق. وقال: لا بأس بالإيذان.
ويستحب لمن حمل الجنازة أن يبدأ بمقدم ميامنها، ثم بمؤخرها، ثم بمقدم مياسرها، ثم بمؤخرها.
وأفضل الأوقات للصلاة على الميت أوقات الصلاة المكتوبة. قال القاسم عليه السلام: وكذلك التقبير، وتكره الصلاة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
قال القاسم عليه السلام: إن اجتمعت صلاة مكتوبة وصلاة جنازة، بدأت بأيهما شئت إلا أن تخاف فوت المكتوبة(1) فيجب الإبتداء بها، ومن خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة تيمم لها.
والسقط إن استهل صلي عليه. قال أبو العباس: وإن خرج بعض المولود وهو حي ثم خرج باقيه وقد مات صلي عليه، ويصلى على الشهيد.
قال القاسم عليه السلام: لا يصلى على صاحب الكبيرة، والمرجوم إن رجم بإقراره صلي عليه، وإن رجم بالبينة فلا، إلا إن تسمع منه التوبة. قال أبو العباس: دخل في هذا كل صاحب كبيرة من باغ وقاطع طريق.
قال القاسم عليه السلام فيما روى عنه ابنه محمد بن القاسم عليهما السلام وعلي بن العباس : لا يصلى على الميت بعد ما صلي عليه، ولا يصلى على القبر، على قياس قوله وقول يحيى عليهما السلام، ومن فاته بعض التكبيرات كبر إذا سلم الإمام قبل رفع الجنازة.
قال أبو العباس: أولى الناس بالصلاة على الميت إمام المسلمين، عند القاسم، وهكذا حكى علي بن العباس في (مجموعه) عنه. قال رحمه الله: فإن لم يكن إمام أو لم يحضر فأقربهم إليه من عصباته أو من يقدمه، والأب والجد أولى بالتقديم من الإبن، على قياس قول يحيى عليه السلام.
صفحه ۱۳۰