تحرير أبي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرها
باب صلاة الخوف والمسايفة والمطر المانع
لا تصلى صلاة الخوف إلا في السفر. قال أبو العباس رحمه الله: ولا تصلى إلا في آخر الوقت بحيث يخشى فوتها إن لم تصلى، وحكاه عن القاسم عليه السلام.
وصفتها:
أن يصير المسلمون الذين مع الإمام طائفتين فتقف إحداهما بازاء العدو متسلحين، ويفتتح الإمام الصلاة بالطائفة الأخرى وتصطف خلفه فيصلى بها الركعة الأولى، وإذا قام الإمام إلى الثانية أطال القيام والقراءة حتى يصلي من وراءه الركعة الثانية لأنفسهم، ويسلموا وينصرفوا ويقفوا في مواقف أصحابهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة الثانية فتصطف خلف الإمام وتفتتح الصلاة فيصلى بها الإمام الركعة الثانية وهي الأولى للقوم الآخرين، فإذا قعد الإمام وتشهد وسلم قاموا وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ويسلم الإمام ولا ينتظر فراغ القوم . فإن كانت الصلاة التي يصلونها صلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة، على ما خرجه أبو العباس من كلام يحيى عليه السلام. قال: وإن صلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة فسدت الصلاة. قال: ويجلس في الركعتين الأوليين حتى تفرغ الطائفة الأولى.
قال رحمه الله: وإن تراءوا جيشا أو سوادا فظنوا عدوا، فصلوا صلاة الخوف وجب على الطائفة الأولى الإعادة دون الثانية.
فإن كان المصلي طالبا للعدو والعدو مطلوبا لم تصل صلاة الخوف، على قياس قول يحيى عليه السلام.
وإن افتتحوا صلاة الأمن، ثم بدأ لهم ركب أو خيال ظنوه عدوا، فانفتلوا عن القبلة أو بعضهم ثم استبانوا ذلك أعادوها، على قياس المذهب.
ولا يجزي من صلى راكبا عند الخوف أن يؤم من على القرار، ولا بأس بأن يؤم من على القرار الركبان وأهل القرار، على قياس قول يحيى عليه السلام.
وإذا ابتدؤا صلاة الخوف بنيتها، ثم انصرف العدو بنوا على صلاتهم صلاة الأمن، على قياس المذهب، ومن كان انفتل عن الإمام قبل انصراف العدو بنى على صلاته، ومن انفتل بعد انصرافه استقبلها، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ومن قاتل وهو غير محق فخاف، فليس له أن يصلي صلاة الخوف/52/، كمتغلب أو لص أو باغ، على قياس المذهب.
صفحه ۱۱۶