91

تحرير الوسيلة

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرها

، غسلا كانت أو وضوء ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس وفى البرية يكفى الطلب غلوة سهم فى الحزنة وغلوة سهمين فى السهلة فى الجوانب الاربعة مع احتمال وجوده فى الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنه يسقط فى الجميع إذا قطع بعدمه فيه وإن احتمل وجوده فوق المقدار ، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقى الوقت ولم يتعسر .

مسألة 2 : الظاهر عدم وجوب المباشرة ، بل يكفى استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان ، كما أن الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله ، وأما كفاية مطلق الامين والثقة محل إشكال .

مسألة 3 : لو كانت الارض فى بعض الجوانب حزنة وفى بعضها سهلة يكون لكل جانب حكمه من الغلوة والغلوتين .

مسألة 4 : المناط فى السهم والقوس والهواء والرامى هو المتعارف المعتدل ، وأما المناط فى الرمى فغاية ما يقدر الرامى عليه .

مسألة 5 : لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت صلاته ، وإن أثم بالترك ، والاحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء لعثر به ، وأما مع السعة بطلت صلاته وتيممه فيما لو طلب لعثر به ، وإلا فلا يبعد الصحة لو حصلت نية القربة منه .

مسألة 6 : لو طلب بالمقدار اللازم فتيمم وصلى ثم ظفر بالماء فى محل الطلب أو فى رحله أو قافلته صحت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الاعادة .

صفحه ۹۱