مسألة 18 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها ، ولا يجوز البقاء على تقليده ، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر .
مسألة 19 : يثبت الاجتهاد بالاختيار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة ، وكذا الاعلمية ، ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد وان كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط وان كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد .
مسألة 20 : عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ، إلا إذا أتى به برجاء درك الواقع وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع اليه ، وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز الرجوع اليه .
مسألة 21 : كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها السماع منه ، الثانى نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمئن بقوله ، الثالث الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط .
مسألة 22 : إذا اختلف ناقلان فى نقل فتوى المجتهد فالاقوى تساقطهما مطلقا ، سواء تساويا فى الوثاقة أم لا ، فاذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط .
مسألة 23 : يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل الابتلاء غالبا ، إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها ، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، نعم لو علم اجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وان لم يعلم تفصيلا .
صفحه ۴