مسألة 19 : لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين فإن كان مؤجلا وكان مطمئنا بتمكنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب ، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الاداء عند المطالبة ، وفى غير هاتين الصورتين لا يجب ، ولا فرق فى الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها ، وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة ، فلا يكون مستطيعا ، والدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة وما هو مبنى على المسامحة وعدم الاخذ رأسا وما هو مبنى على الابراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة .
مسألة 20 : لو شك فى أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة أو علم مقداره وشك فى مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه يجب عليه الفحص على الاحوط .
مسألة 21 : لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقيا يكفيه فى رواج أمره بعد العود وشك فى بقائه فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا .
مسألة 22 : لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكن من المسير لاجل عدم الصحة فى البدن أو عدم تخلية السرب فالاقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وإن كان لاجل عدم تهيئة الاسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به ، وكذا لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج ، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد فى الفرض الاول وبقاء الشرائط فى الثانى ، والظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن فى هذا العام ، وإن علم بتمكنه فى العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة .
صفحه ۳۵۳