320

تحرير الوسيلة

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرها

مسألة 9 : لو اتجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا كان الاتجار لمصلحة الزكاة فأجاز ولى الامر ، وكذا فى الاتجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الاقرب ، وأما إذا اتجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجى فتصحيحها فى الموردين بالاجازة محل إشكال ، بل يقع باطلا فى الجميع فى الاول ، وبالنسبة فى الثانى ، وإن أوقع التجارة بالذمة وأدى من المعزول أو النصاب يكون ضامنا والربح له إلا إذا أراد الاداء بهما حال إيقاع التجارة فإنه حينئذ محل إشكال .

مسألة 10 : يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق فى البلد أم لا ، ولو تلف يضمن فى الاول دون الثانى ، كما أن مؤونة النقل عليه مطلقا .

مسألة 11 : لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها برأت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى غير المستحق اشتباها وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا بعد الدفع إلى المحل .

مسألة 12 : أجرة الكيال والوزان والكيل ونحو ذلك على المالك .

مسألة 13 : من كان عليه أوفى تركته الزكاة وأدركه الموت يجب عليه الايصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوراث مستحقين جاز للوصى أداؤها إليهم من مال الميت ، وكذا جاز أخذها لنفسه مع الاستحقاق وعدم انصراف فى الوصية إلى أدائها إلى الغير ، ويستحب دفع شى ء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه .

مسألة 14 : يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة سواء كان التملك مجانا أو بالعوض ، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به ، لكن زوال الكراهة غير معلوم ، نعم لو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة .

صفحه ۳۲۳