مسألة : 13 الصوم كالصلاة فى أنه يجب على الولى قضاء ما فات عن الميت مطلقا ، نعم لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان لكن الاحوط الوجوب أيضا ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، لكن الوجوب على الولى فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات فى أثناء رمضان أو كان مريضا واستمر مرضه إلى رمضان آخر لا يجب ، لسقوط القضاء حينئذ ، ولا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الاحوط فى الاول مع رضا الورثة الجمع بين التصدق والقضاء ، وقد تقدم فى قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بالمقام .
القول فى أقسام الصوم
وهى أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور ، فالواجب منه صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة فى الحج ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم النذر وأخويه وإن كان فى عد صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة .
القول فى صوم الكفارة
وهو على أقسام منها ما يجب مع غيره ، وهى كفارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفارة الافطار على محرم فى شهر رمضان على الاحوط .
صفحه ۲۸۲