مسألة : 15 قد مر اعتبار الفاصلة بين الجمعتين ثلاثة أميال ، فإن أقيمت جمعتان دون الحد المعتبر فإن أقترنتا بطلتا جميعا ، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة ، سواء كان المصلون عالمين بسبق جمعة أولا ، وصحت المتقدمة ، سواء علم المصلون بلحوق جمعة أم لا ، والميزان فى الصحة تقدم الصلاة لا الخطبة ، فلو تقدم إحدى الجمعتين فى الخطبة والاخرى فى الصلاة بطلت المتأخرة فى الشروع فى الصلاة .
مسألة : 16 الاحوط عند إرادة إقامة جمعة فى محل إحراز أن لا جمعة هناك دون الحد المقرر مقارنة لها أو منعقدة قبلها ، وإن كان الاشبه جواز الانعقاد وصحة الجمعة ما لم يحرز انعقاد جمعة أخرى مقارنة لها أو مقدمة عليها ، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد أخرى وشك فى مقارنتها أو سبقها .
مسألة : 17 لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة أخرى واحتمل كل من الجماعتين السبق واللحوق فالظاهر عدم وجوب الاعادة عليهما لا جمعة ولا ظهرا وإن كان الوجوب أحوط ، ويجب على الجماعة التى لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدمتين ، ومع احتمال صحة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة أخرى .
القول فيمن تجب عليه
مسألة : 1 يشترط فى وجوبها أمور : التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض ، وأن لا يكون شيخا كبيرا ، وأن لا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين ، فهؤلاء لا يجب عليهم السعى للجمعة لو قلنا بالوجوب التعيينى ، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجى ولا مشقة فيه .
صفحه ۲۵۶