مسألة 8 : لو تشاح الائمة فالاحوط الاولى ترك الاقتداء بهم جميعا نعم إذا تشاحوا فى تقديم الغير وكل يقول تقدم يافلان يرجح من قدمه المأمومون ، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدم الفقيه الجامع للشرائط ، وإن لم يكن أو تعدد يقدم الاجود قراءة ثم الافقه فى أحكام الصلاة ثم الاسن والامام الراتب فى المسجد أولى بالامامة من غيره وإن كان أفضل ، لكن الاولى له تقديم الافضل ، وصاحب المنزل أولى من غيره المأذون فى الصلاة والاولى له تقديم الافضل ، والهاشمى أولى من غيره المساوي له فى الصفات ، والترجيحات المذكورة إنما هى من باب الافضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والايجاب حتى فى أولوية الامام الراتب ، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من جميع الجهات ، لكن مزاحمته قبيحة بل مخالفة للمروة وإن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات .
مسألة 9 : الاحوط للاجذم والابرص والمحدود بعد توبته ترك الامامة وترك الاقتداء بهم ، ويكره إمامة الاغلف المعذور فى ترك الختان ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر ، بل الاولى عدم إمامة كل ناقص للكامل .
مسألة 10 : لو علم المأموم بطلان صلاة الامام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن ونحوه لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الامام صحتها جهلا أو سهوا .
مسألة 11 : لو رأى المأموم فى ثوب الامام نجاسة غير معفو عنها فإن علم أنه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به ، وإن علم أنه جاهل بها يجوز الاقتداء به ، وإن لم يدر أنه جاهل أو ناس ففى جوازه تأمل وإشكال فلا يترك الاحتياط .
مسألة 12 : لو تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو محدثا صح ما صلى معه جماعة ويغتفر فيه ما يغتفر فى الجماعة .
استدراك احكام صلاة الجمعة
البحث فى صلاة الجمعة مسألة : 1 تجب صلاة الجمعة فى هذه الاعصار مخيرا بينها وبين صلاة الظهر ،
صفحه ۲۵۰