263

تحریر المقال در موازنه اعمال و حکم غیر مکلفین در عقبا و مآل

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

ویرایشگر

مصطفى باحو

ناشر

دار الإمام مالك

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

مناطق
اسپانیا
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
فنقول: إن لله تعالى أن يعفو عن المذنبين ابتداءا من غير عقوبة أصلا (ق.٥٢.ب)، هذه القاعدة معلومة من الشرع على ما قدمناه.
فأن يعفو عن بعض المذنبين بالشفاعة قبل أن يستوفي منهم القصاص أحرى وأولى.
وإذا كان الأمر هكذا فلا نشترط أن يكون دخول الأكثر شرا النار قبل دخول الأقل شرا ولابد، بل يجوز أن يكون الأمر في دخولهما النار كذلك إذا أراد الله تعالى تحقيق القصاص على كل واحد منهما بحسب ما معه من الشر.
ويجوز أن يكون دخولهما بالعكس ودخولهما معا، فإذا شُفع في أهل المقدار الذين هما منه أخرجا معا، وإن لم يستوف القصاص من أحدهما فيكون ذلك من الله تعالى من باب العفو والتجاوز عنه، هذا ما لا محيص لمن فهم الشرع من الإقرار به.
وقول الحميدي إنه يمكن زيادة العذاب على من هو أكثر شرا صحيح، إلا أنه يمكن أن يظن أن العذاب يكون جنسا واحدا، غير أنه يزاد منه في حق الأكثر شرا، ونحن لا نسلم ذلك، فإن عذاب النار في الآخرة أجناس متعددة، فإن مانع الزكاة يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه في عنقه، ويقول له أنا كنزك (١)، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في النار، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه في النار، ومن تردى من جبل

(١) رواه البخاري (١٣٣٨ - ٤٢٨٩) عن أبي هريرة.

1 / 263