320

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرها

قواعد فقه

فيستعمل البيع في الإجارة، فتقول: بعتك منفعة الدار بكذا.

و الإجارة بالبيع، فتقول: آجرتك الدابة ملكا بكذا.

و البيع في الهبة، مثل: بعتك الكتاب بلا عوض.

و بالعكس، مثل: وهبتك الثوب بعوض كذا.

و يطرد هذا في سائر العقود، فإذا 1 كانت هناك مناسبة و علاقة كان مجازا، و إلا كان غلطا.

و لا منافاة عند المجوز بين غلطية اللفظ و صحة العقد؛ لأن المدار في العقد عنده على تحقق الإنشاء باللفظ مهما كان.

هذه تصفية تصوير الوجوه و الأقوال على الإجمال 2 .

أما التحقيق عندنا فهو: أن عناوين العقود الخاصة-كالبيع و الإجارة و الصلح و الهبة و نظائرها-لا تتحقق إلا بإنشائها بالألفاظ، و لا يلزم أن تكون تلك الألفاظ مشتقة من نفس ألفاظ عناوينها، بل يكفي كل لفظ دل عليها في نفس ذلك الاستعمال و لو بمعونة القرينة حالية أو مقالية.

فالمدار على التفاهم بين المتعاملين، و أن يفهم كل منهما مراد الآخر حتى يقع القبول مطابقا للإيجاب سواء كان استعمال تلك الألفاظ فيما قصداه صحيحا أو غلطا، حقيقة أو مجازا، وافق عرف البلد أو خالفه؛ لأن العقد

____________

(1) في المطبوع: (فما) ، و الأنسب ما أثبتناه.

(2) لاحظ ما نقله السيد المراغي و الشيخ الأنصاري في: العناوين 2: 152-158، و المكاسب 3: 120-134.

صفحه نامشخص