تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
306 كما قد يطلق على معنى رابع، و هو: أثر العقد، فيقال: البيع: انتقال المال بعوض، فيكون من قبيل إطلاق السبب على المسبب.
أما التقييد بالوجه المخصوص-كما في (المجلة) -فهو مستدرك لا فائدة فيه؛ لأنه إن أريد به ألفاظ: بعت و شريت و نحوهما من الصيغ الخاصة فهو أشبه بالدور، و إن أريد به معنى آخر فهو مبهم، و اللازم في التعاريف الإيضاح لا الإبهام.
(مادة: 106) البيع المنعقد هو: البيع الذي ينعقد على الوجه المشروع. و ينقسم إلى: صحيح، و فاسد، و نافذ، و موقوف 1 .
لعل المراد بالوجه المشروع: الوجه المذكور في المادة المتقدمة-يعني:
أنه مبادلة مال بمال-كي تصح القسمة. و لو كان المراد بالمشروع ما هو الصحيح شرعا لم يتجه تقسيمه المزبور، كما هو واضح.
و على كل، فالأقسام الأربعة اصطلاح و لا مشاحة في الاصطلاح، و لكن الأقسام الصحيحة للبيع-من حيث النفوذ و عدمه-ثلاثة:
فإن البيع إما أن يقع صحيحا شرعا صالحا للتأثير، أو يقع باطلا لا أثر له، و الأول إما أن يكون أثره فعلا فيكون منجزا، أو يكون تأثيره مراعى بأمر
____________
(1) وردت لفظة: (المذكور) بدل: (المشروع) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 65، درر الحكام 1: 93.
و قد اختلف ذكر الأقسام، فذكر: أن البيع ينقسم إلى: نافذ و موقوف و فاسد و باطل في:
مجمع الأنهر 2: 4، البحر الرائق 6: 70، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية رد المحتار 4: 501.
و نقل عن الزيلعي أنه قسمه إلى: صحيح و باطل و فاسد و موقوف، كما في منحة الخالق 5:
257.
و لاحظ بدائع الصنائع 6: 533 و 592.
307 متأخر عنه.
صفحه نامشخص