275

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرها

قواعد فقه

294 و الثالث-و هو: العبادة بالمعنى الأعم-جميع الأعمال التي فيها رجحان ديني أو دنيوي، فإنه لو نوى التقرب بعمل منها و أتى به لله تعالى من وجهه الحسن كان عبادة.

و على هذا، فيمكن أن تكون جميع أعمال الإنسان عبادة.

و من هنا كان بعض الأعاظم يقول: (ما عملت في عمري مباحا قط فضلا عن المكروه أو الحرام) .

و أما المعاملات فالمفهوم الجامع لها هو الإنشاء، فإن كان يتقوم بطرفين فهو العقود، و إن تقوم بطرف واحد فهو الإيقاع.

و العقود قسمان: عقود إذنية مجانية، و عقود معاوضات تعهدية التزامية.

و الأول مثل: الوكالة و العارية و الوديعة و الهبة و نحوها.

و تسمية هذه عقود إنما هو على اصطلاح الفقهاء؛ لتقومها بطرفين و إن أشكل صدق العقد عليها لغة و شرعا، فلا يشملها مثل: أوفوا بالعقود 1 لأن المراد بها قطعا العقود الالتزامية، لا مطلق ما اشتمل على إيجاب و قبول.

و لو سلم صدق العقود عليها عرفا و شرعا، و لكن وجوب الوفاء إنما هو لهذا النوع الخاص من العقود لمناسبة الحكم و الموضوع؛ ضرورة أن تلك العقود من طباعها عدم اللزوم، و لا معنى لوجوب الوفاء بها، إلا على معنى آخر.

و ليست العقود الحقيقية سوى القسم الثاني، و هي العقود الالتزامية

____________

(1) سورة المائدة 5: 1.

295 اللازمة.

صفحه نامشخص