تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و لعل مستندهم عموم أدلة الشروط و النذور، فإن تم الإجماع على ذلك فهو، و إلا فللتأمل فيه مجال.
أما الزوجية و فكها بالطلاق أو الفسخ و نحوهما. فلا ريب في عدم تأثير الشروط و النذور فيها قولا واحدا، و أنها لا تتحقق بنحو شرط النتيجة، و إنما يصح تعلق النذر أو الشرط بفعل أسبابها؛ لأنها مما علم من الشرع أنها لا تحصل إلا بتلك الأسباب الخاصة، فاغتنم و تدبره.
ثم إن هذه القاعدة-أعني: قاعدة الأسباب-من منفرداتنا، لم نجدها في شيء من مؤلفات الأصحاب صراحة. اللهم، إلا بالإيماء و الإشارة، و قد استخرجناها من فحاوي النصوص و متفرق كلماتهم.
كما أن المناقشة في جعل الإعراض من أسباب نزع الملكية بهذا البيان لم أجد من تعرض لها فيما وقفت عليه، و لعلها محررة و لم استحضرها.
و حيث بلغ الكلام بنا إلى هذا المقدار من ذكر ما حضرنا من القواعد المستدركة على قواعد (المجلة) و قد أنهيناها إلى اثنتين و ثمانين قاعدة، و بضم ما لخصناه من قواعد (المجلة) يبلغ الجميع مائة و سبع عشرة قاعدة جلها أو كلها في خصوص العقود و المعاملات، و ما يلحق بها من بعض موازين القضاء و حسم الخصومات، و النذر، و اليمين.
أما لو أردنا أن نحصي جميع القواعد التي يرجع إليها في عامة أبواب الفقه من العبادات و الوصايا و أبواب النكاح و الرضاع و الأولاد و النفقات و الطلاق و ما يلحق به من الخلع و الظهار و الإيلاء و اللعان و المطاعم و المشارب و الصيد و الذباحة و القضاء و الميراث و الشهادات، لأمكن أن تنتهي إلى خمس مائة قاعدة أو أكثر.
صفحه نامشخص