70-كل من أقر بحق لسبب مجهول قبل تفسيره له 2 .
مثلا: لو أقر بأن داري انتقلت لزيد، فلو قال-بعد ذلك-: نقلتها بالسبب الجائز كالهبة و قد رجعت بها لا بالسبب اللازم كالبيع فلا رجوع، يقبل قوله، و لا يلزم بالدار استصحابا لبقاء ملك المقر له.
71-كل من أقر بمبهم يلزم بتفسيره، و يقبل قوله فيه 3 .
فمن أقر بأن علي لزيد دينا أو مالا يلزمه الحاكم بتفسيره، و لو فسره بدرهم أو أقل قبل، إلا أن تكون هناك قرينة معتبرة على خلافه.
تكملة القواعد
72-كل عارية أمانة 4 .
أي: لا تضمن بغير التعدي و التفريط. و يستثنى من ذلك عارية الذهب و الفضة، أو مطلق العارية مع شرط الضمان.
73-كل هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلا إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوضة، أو هبة الرحم 5 .
____________
(1) قواعد الأحكام لابن تيمية 2: 156، الأشباه و النظائر للسيوطي 716.
(2) نضد القواعد الفقهية 379، مفتاح الكرامة 18: 439.
(3) نضد القواعد الفقهية 399، المسالك 11: 29، مفتاح الكرامة 18: 432 و 433 و 455.
(4) الخلاف 3: 387، القواعد و الفوائد 2: 272، الأقطاب الفقهية 127، مفاتيح الشرائع 3:
168، مفتاح الكرامة 13: 143، الجواهر 27: 183.
(5) في مسألة: لزوم الهبة بعد التلف، ادعى العلامة أن الحكم بلزومها إجماعي، بينما ادعى السيد المرتضى الإجماع على الجواز، كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك 6: 31.
و لاحظ: الانتصار 460، التذكرة 2: 419، الجواهر 28: 185. -
275 74-كل صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 1 .
صفحه نامشخص