تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
54-من أحيا أرضا ميتة فهي له 1 .
هذا أيضا من الأحاديث النبوية المشهورة 2 ، و يدل-بإطلاقه-[على] أن الأرض التي ليس لها مالك مخصوص أو لا يعرف مالكها بالخصوص المفتوحة عنوة أو غيرها إذا أحياها إنسان ملكها، و هذا متفق عليه في الجملة 3 .
إنما الكلام: أولا: في أنه هل يحتاج الإحياء إلى إذن الإمام أو السلطان، أو 4 لا 5 ؟
و وجه الأول: أن الأنفال هي للإمام، و الخراجية و إن كانت للمسلمين، و لكن أمرها أيضا راجع إلى الإمام ؛ لأنه ولي المسلمين، فلا بد من استئذانه بالتصرف فيها و تقبلها منه.
و وجه الثاني: أن ورود أمثال قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»
____________
(1) القواعد و الفوائد 1: 215، الجواهر 38: 7، تسهيل المسالك 12.
(2) لاحظ: الموطأ 2: 743، الوسائل إحياء الموات 1: 5 و 6، 2: 1 (25: 440 و 441) .
(3) قارن الجواهر 38: 30 و 31.
(4) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(5) نسب القول باحتياج الإحياء إلى الإذن للأكثر في: القواعد و الفوائد 1: 215، تمهيد القواعد 241.
و انظر: المبسوط 3: 270 و 295، الغنية 2: 293، السرائر 2: 374-275، الشرائع 4: 791 و 792، التحرير 2: 130.
و مال جماعة إلى عدم الاحتياج إلى الإذن في الإحياء كابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع 275 و 374، و الشهيد الثاني في المسالك 12: 392.
و هو رأي بعض العامة كالخطابي في معالم السنن 3: 40، و ابن قدامة في الشرح الكبير 6:
151، و الكرماني في شرحه على صحيح البخاري 10: 159.
263 كإذن عام و تمليك للمحيي.
صفحه نامشخص