تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
257 و يؤيد الإجماع الشرعي و العقلائي الحديث النبوي المشهور: «نهى النبي عن الغرر» 1 أو: «نهى النبي عن بيع الغرر» 2 .
إنما الإشكال و البحث و الجدال في ضابطة الغرر و الجهالة.
و قد اضطربت كلمات الفقهاء و اللغويين في تعريفه و تحديده، و يتفرع على ذلك فروع كثيرة يختلف حكمها باختلاف معنى الغرر، و أن مجهول الوجود أو الحصول أو العين أو الصفة أو المقدار لا يصح بيعه. و سيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله 3 .
49-قاعدة الإحسان 4 .
____________
ق-510، السرائر 2: 665، كشف الرموز 2: 210، الشرائع 3: 582، الجامع للشرائع 465، إرشاد الأذهان 2: 43، قواعد الأحكام 2: 61، الإيضاح 3: 294، التنقيح الرائع 3: 301-302، المقتصر 269-270، غاية المراد 3: 227-229 (مع العلم بأنه هنا قال بالاشتراط) ، اللمعة الدمشقية 193.
و قال الشيخ محمد حسن النجفي-تعليقا على المسألة-: (هو المشهور نقلا و تحصيلا، بل في الانتصار و محكي الطبريات الإجماع عليه) . (الجواهر 32: 46) .
و انظر: المغني 8: 428-429، المجموع 16: 8 و 17: 250.
(1) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ بدون كلمة (بيع) في المجاميع الحديثية.
(2) الغوالي 2: 248، الوسائل آداب التجارة 40: 3 (17: 448) .
و قارن: الموطأ 2: 664، مسند أحمد 1: 302 و 2: 144، صحيح مسلم 3: 1153، سنن ابن ماجة 2: 739، سنن أبي داود 3: 254، سنن النسائي 7: 262، سنن الدارقطني 3: 15، السنن الكبرى للبيهقي 5: 338.
(3) سيأتي في ص 391-392.
(4) إعلام الموقعين 3: 333، الرياض 8: 221، العناوين 2: 474، تسهيل المسالك 8، القواعد الفقهية 4: 9.
258 المستفادة من قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل 1 .
صفحه نامشخص