تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
هذه القواعد الأربع مسلمة عند فقهاء الإسلام أجمع على الظاهر، و لا يقدح في الأولى مثل: بيع الفضولي 2 و الولي و الوكيل، فإنهم يبيعون للمالك.
نعم، يشكل في بيع الغاصب لنفسه إذا أجازه المالك له أو لنفسه 3 .
و يندفع: بأن الإجازة إن كانت هي الناقلة فلا إشكال، و إن كانت كاشفة فهي تكشف عن وقوع العقد للمالك لا للغاصب، فليتأمل.
و ربما يشكل أيضا في الثالثة: بأن الرجل لا يملك عموديه، فكيف لو اشتراهما ينعتقان عليه!و في مثل: أعتق عبدك عني 4 .
و يندفع: بأن الأصحاب التزموا-حفظا لهذه القاعدة أن لا تنخرم-بتحقق الملكية آنا ما بحيث لا تسع غير العتق 5 فبالشراء يملك أباه ثم ينعتق عليه
____________
(1) مفتاح الكرامة 11: 134 و 141، الجواهر 25: 125.
و ستأتي الإشارة إلى رأي العامة في هذه المسألة عما قريب.
(2) قال الكاساني: (فلا ينفذ بيع الفضولي؛ لانعدام الملك و الولاية، لكنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك. و عند الشافعي هو شرط الانعقاد أيضا حتى لا ينعقد بدونه) . (بدائع الصنائع 6: 573-574) .
(3) نقل الإشكال في ذلك عن بعضهم في الجواهر 22: 308.
(4) لاحظ السرائر 3: 7.
(5) كالشيخ الطوسي في المبسوط 6: 55، و العلامة الحلي في المختلف 8: 46، و الشهيد الأول في الدروس 2: 195، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3: 431.
و نسب للأكثر في الجواهر 24: 141.
إلا ابن إدريس الحلي، فإنه ذكر: أنه ينعتق مع تمام البيع لا يتأخر عنه أصلا، في السرائر 3: 7.
221 قهرا قبل أن يتصرف أي تصرف بهذا العقد.
صفحه نامشخص