تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
198 منا-: أن المراد بالضمان في النبوي هو الضمان الجعلي الاختياري؛ ضرورة أن كل عاقل إذا ضمن ملك الغير و جعل غرامة تلفه عليه فإنما يصنع ذلك بغرض استيفاء منافعه، فالخراج يكون له بسبب ضمانه الاختياري لا الضمان القهري المجعول شرعا كضمان الغاصب، و لا الضمان التبعي كضمان البائع درك المبيع و المشتري درك الثمن؛ ضرورة أن البائع هنا مع أنه ضامن للمبيع، و لكن منافعه ليست له بل للمشتري، و هكذا في المشتري بالنسبة إلى الثمن، فإن الخراج هنا ليس بالضمان قطعا.
نعم، خراج الثمن للبائع بالضمان، أي: بضمانه؛ لأن تلف الثمن عليه و من ماله، كما أن خراج المبيع للمشتري؛ لأنه ضامن له، و تلفه يكون عليه و من ماله.
فليس المراد الضمان القهري، و لا التبعي، و لا الضمان التقديري، كما في:
أعتق عبدك عني، فإن الضمان عليه، و منافع العبد ليست له.
فتعين كون المراد هو: الضمان الجعلي الاختياري، كما في ضمان المعاملات و المعاطاة، فلا تصلح القاعدة دليلا على عدم ضمان الغاصب للمنافع.
و يمكن أن يكون المراد منها: أن خراج العين بسبب ضمانها، أي: من كان تلف العين عليه و من ماله فخراجها و منافعها له، فيكون محصلها: أن خراج العين لمالك العين الذي لو تلفت العين كان تلفها عليه و من ماله، فيكون
____________
ق-حواشي العروة الوثقى، و غيرها. توفي سنة 1355 ه، و دفن في حجرة من الصحن الشريف بالنجف.
(معارف الرجال 1: 284-288، أعيان الشيعة 6: 54-55، موسوعة النجف الأشرف 11: 240- 241، مع علماء النجف الأشرف 2: 400-401) .
199 مفادها مفاد: (مادة: 87) الغنم بالغرم 1 .
صفحه نامشخص