تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
179 و سكوتها رضاها 1 فقد اعتبر الشارع سكوتها رضا بقرينة أن الغالب أن الحياء يمنعها من التصريح بالقبول، فيكون السكوت قبولا.
و مثله: ما لو سكن رجل في دار غيره، و قال له صاحب الدار: أريد بدل سكناك عن كل شهر دينارا، فسكت، فإنه يلزم بالدينار لو استوفى المنفعة شهرا، و هكذا نظائرها.
و منه: ما لو باع المرتهن العين المرهونة بحضور الراهن، فإنه يعد إجازة خلافا لبعض الشراح 2 .
(مادة: 68) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 3 .
هذه العبارة لا تخلو من تعقيد.
و لعل المراد: أن الأمور الخفية التي يعسر الاطلاع عليها غالبا يكتفى في الحكم بها بآثارها الظاهرة و لوازمها الحاصلة.
مثلا: لو تزوج رجل، فأولدت امرأته ولدا لستة أشهر، نحكم بأنه دخل بها، و أن الولد ولده؛ فإن الدخول بها لما كان أمرا خفيا استدللنا بلازمه، و هو كون الولد على فراشه.
و إذا وجدنا رجلا عاريا إلا من الساتر في الشتاء القارص استدللنا منه أنه
____________
(1) صحيح مسلم 2: 1036-1037، الوسائل عقد النكاح و أولياء العقد 3: 3 و 10، 5: 1-3 (20: 268 و 271 و 274 و 275) .
(2) شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 47 و فيه: أن البائع هو الراهن لا المرتهن.
(3) أصول السرخسي 1: 140، الأشباه و النظائر للسيوطي 2: 188، شرح التلويح على التوضيح 2: 293-294، القواعد للحصني 3: 234، المختصر من قواعد العلائي و كلام الإسنوي 1: 83، مجامع الحقائق 368. و لاحظ القواعد و الفوائد 1: 278.
180 فقير لا ثياب عنده و لا مال.
صفحه نامشخص