تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
166 فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه من الإقباض و القبض و استحقاق المشتري لمنافع المبيع و البائع منافع الثمن و هكذا، و الأمثلة كثيرة.
و لا حاجة إلى تمثيل بعض الشراح: بمن باع دمه، حيث قال:
(لو قال رجل لآخر: اقتلني فدمي حلال لك، فقتله، يجب على القاتل الدية لا القصاص. و إذا قال: اقتلني بعتك دمي بكذا، فقتله، يجب على القاتل الدية و القصاص؛ لأن البيع باطل، و الإذن بالقتل الواقع في ضمنه باطل أيضا) 1 انتهى.
و كل هذا لا نعرف له وجها صحيحا، بل يجب القصاص في المقامين، و لا تجب الدية في المقامين، و البيع باطل مطلقا، فإن الحر لا يباع، و العبد لا يملك نفسه حتى يبيعها، و الإذن-في حد نفسه-باطل، لا لبطلان البيع.
و ليس المقام في موارد الشبهة التي تدرأ بها الحدود و تنتقل إلى الدية، بل الآمر يحبس مؤبدا، و المباشر يقتل.
هذا هو الحكم في هذا الموضوع عند فقهائنا الإمامية 2 و مستنده الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام 3 .
(مادة: 53) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 4 .
____________
(1) لم أقف على شرح بهذه الألفاظ، و لكن قريب مما ذكر ما في شرح المجلة للقاضي 1:
113.
(2) الكافي في الفقه 387، السرائر 3: 349-350، الروضة 10: 27 حيث ادعى الشهيد الثاني الإجماع.
(3) الوسائل القصاص في النفس 13 (29: 45) .
(4) ورد: (العوض) بدل: (البدل) في شرح المجلة للقاضي 1: 114.
قارن: بدائع الصنائع 8: 206، المنثور في القواعد 1: 219 و 277، كشاف القناع 3: 325 و 326 و 343، مجامع الحقائق 366.
صفحه نامشخص