تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
أما ما ذكره بعض الشراح و أطال فيه الكلام بما خلاصته: أن غير المنصوص بل المنصوص على عدم مشروعيته و حظره من وسائل الحياة يجوز سلوك الطريق المنصوص على حظره عند الحاجة إليها.
ثم ذكر لذلك أمثلة كثيرة حتى جوز الربا و الإدانة بالربح للذود عن الحوزة 2 مع نص القرآن بحرمته و بطلانه.
و كان هذا الباب مفتوحا على مصراعيه عند فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة، و يسمونه: باب المصالح المرسلة 3 .
أما عند فقهائنا الإمامية فهذا الباب موصد بكل ما يتسع له المجال من الإقفال، و عندنا: «إن حلال محمد صلى الله عليه و آله و سلم حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة» 4 .
و لا اجتهاد في موارد النص، و الضرورات لا تغير الأحكام أصلا، و إنما ترفع عقوبة الحرام فقط.
و ملاك الفرق بين الفريقين أن من أصول الإمامية أنه ما من واقعة إلا و لله سبحانه فيها حكم، و أن جميع الحوادث إلى يوم القيامة قد بين صاحب الشرع أحكامها إما بالخصوص أو العموم، و كل حادثة تحدث فإن وجدنا فيها نصا خاصا عملنا به، و إلا استخرجنا حكمها من القواعد العامة المستفادة
____________
(1) لاحظ الوسائل الخيار 6: 5 (18: 17) مع تفاوت في الألفاظ، و انظر المصدر السابق الصلح 3: 2 (18: 443) .
(2) لم نعثر-فيما بأيدينا من شروح المجلة-على من ذهب لذلك. و لكن قريب منه ما في درر الحكام 1: 38.
(3) راجع: روضة الناظر 1: 406، المحصول 6: 162.
(4) الكافي 1: 58 و 2: 17-18، الوسائل صفات القاضي 12: 52 (27: 169) مع تفاوت.
151 أيضا من الكتاب و السنة أو الإجماع 1 .
صفحه نامشخص