148 و لكنها ممنوعة على إطلاقها؛ إذ ربما يدور الأمر بين مفسدة حقيرة و منفعة كبيرة يكون إحرازها أهم من الوقوع في تلك المضرة.
و من هذا القبيل الكذب لإصلاح ذات البين، أو استخلاص المال المباح من الظالم.
و ليس من هذا القبيل إنكار الوديعة إذا خاف عليها من ظالم، أو الكذب لنجاة مؤمن، كما توهم بعض الشراح 1 .
فإنه من قبيل تعارض المفسدتين و تقديم الأخف منهما.
و علم-مما ذكرنا-أنه في مقام دوران الأمر بين دفع المفسدة أو جلب المنفعة لا يمكن الحكم-بقول مطلق-بتقديم إحداهما على الأخرى، بل لا بد من النظر في الأهم منهما في المورد الخاص و القضية الشخصية.
(مادة: 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة... الخ 2 .
هذه القاعدة لا تصح على أصول مذهب الإمامية، فإن قاعدة: (نفي الضرر) و إن كانت ترفع الأحكام الواقعية مثل: وجوب الغسل و الوضوء و الصوم و سلطنة الناس على أموالهم، و لكنها لا تشرع حكما، و لا تجعل الباطل صحيحا، و إنما ترفع الحرمة التكليفية بالضرورة، أي: العقوبة فقط، لا سائر الآثار.
فلو كان بعض البيوع باطلا و حراما-كالربا-فالضرورة لا تجعله عقدا
____________
(1) انظر درر الحكام 1: 37.
(2) راجع: المنثور في القواعد 2: 24 بزيادة: (الخاصة في حق آحاد الناس) ، الأشباه و النظائر للسيوطي 179، الأشباه و النظائر لابن نجيم 114.
صفحه نامشخص