تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و هذا التعريف سواء كان سالما من النقد أو غير سالم، فهو يعطي صورة إجمالية يتميز بها هذا العلم عن غيره من العلوم.
و المراد بالمكلف هو: البالغ العاقل القادر.
و الأدلة هي: القواعد الممهدة لتحصيل معرفة الحكم الإلهي الشرعي من الكتاب، و السنة، و الإجماع، و العقل.
و الأحكام الشرعية هي: ما بلغه الرسول عن الله من القضايا المتعلقة بأعمال المكلفين وضعا أو تكليفا.
و الأحكام التكليفية هي: الخمسة المشهورة التي يجمعها الاقتضاء و التخيير.
و الحكم الوضعي هو: السبب، و الشرط، و المقتضي، و المانع، و الصحة، و الفساد، و البطلان، و العلة التامة و الاختلاف بين السبب و الشرط و بينه و بين
____________
(1) انظر: ذكرى الشيعة 1: 40، القواعد و الفوائد 1: 30، التنقيح الرائع 1: 5، معالم الدين (قسم الفقه) 1: 90، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 50، نهاية السؤل 1: 22، إرشاد الفحول 1: 27، الرسائل الأحمدية 3: 86، قوانين الأصول 2.
و قد اختلفت تعاريف الفقه الاصطلاحي، فقد قيل: هو افتتاح علم الحوادث على الإنسان، أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان، و قيل: اعتقاد علم الفروع في الشرع، و قيل:
استنباط حكم المشكل من الواضح، و قيل: معرفة النفس ما لها و ما عليها، و قيل: اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس و الاطلاع على الآخرة و حقارة الدنيا، و قيل: اسم الفقه يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله و وحدانيته و تقديسه و سائر صفاته و إلى معرفة أنبيائه و رسله عليهم السلام، و منها علم الأحوال و الأخلاق و الآداب و القيام بحق العبودية و غير ذلك. راجع البحر المحيط 1: 21-23.
121 المقتضي بالاعتبار.
صفحه نامشخص