1007

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

456 (مادة: 783) إذا كان المستودع جماعة متعددين، فإن لم تكن الوديعة قابلة للقسمة يحفظها أحدهم بإذن الباقين أو يجعلونها مناوبة.

و بهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تقصير فلا ضمان على أحدهم.

و إن كانت قابلة للقسمة يقسمها المستودعون بينهم بالسوية، و كل منهم يحفظ حصته منها.

و بهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلم حصته لمستودع آخر بدون إذن المودع 1 .

____________

ق- (يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها.

بناء عليه حفظ الأموال كالنقود و المجوهرات في محال كالإصطبل و التبن تقصير في الحفظ، فإذا هلكت أو ضاعت لزم الضمان) .

راجع: بدائع الصنائع 8: 357، المجموع 14: 180، الفتاوى الهندية 4: 341، تكملة حاشية رد المحتار 8: 364 و 378.

(1) ورد-و بلحاظ تكملة المادة المذكورة بعد حين-: (إذا تعدد المستودع و لم) بدل: (إذا كان المستودع جماعة متعددين، فإن لم) ، و: (يحفظونها) بدل: (يجعلونها) ، و وردت زيادة: (بلا تعد) بعد: (هلكت الوديعة) ، و ورد: (واحد منهم) بدل: (أحدهم) ، و وردت زيادة كلمة:

(الوديعة) بعد: (كانت) ، و: (في هذه) بدل: (و بهذه) ، و: (الآخر بلا تعد و لا تقصير منه لا يلزمه) بدل: (الآخر بلا تقصير منه فلا يلزمه) .

كل ذلك ورد في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 433-434.

و وردت المادة في درر الحكام بالنص الآتي:

(إذا تعدد المستودع و لم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها الواحد بإذن الآخر أو يحفظونها بالمناوبة، و إن كانت الوديعة تصح قسمتها يقسمونها بينهم بالتساوي و يحفظ كل منهم حصته .

و ليس لأحد أن يدفع حصته إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع، فإن فعل و هلكت أو ضاعت بلا تعد و لا تقصير بيد الآخر لا يلزم الضمان على الآخذ) . -

صفحه نامشخص