328

تحرير الكلام في مسائل الالتزام

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

ویرایشگر

عبد السلام محمد الشريف

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
أجل. حكاه في التنبيهات عن الدمياطي، وحكى الأقوال الأربعة (١) صاحب التوضيح، والرجراجي في شرح
المدونة. القول الخامس أنه يوقف المشتري فإن نقد مضى البيع، وإلا رد حكاه في التنبيهات [أيضًا] (٢)، وحكاه ابن عرفة. القول السادس أن ذلك جائز فيما لا يسرع إليه التغيير كالربع (٣)
وما أشبهه، ويكره فيما يسرع إليه التغيير حكاه ابن بشير في كتاب التنبيه. القول السابع أنه إن كان الأجل بعيد كشهر فحكمه حكم البيع الفاسد حكاه في التنبيهات عن أبي لبابة عن ابن القاسم، ومفهومه أنه إذا كان الأجل أقل من ذلك لايكون كالبيع الفاسد، وسيأتي لفظ التنبيهات، وقال اللخمي إن دخلا على أن المبيع على ملك البائع فإن أتى بالثمن إلى ذلك الأجل أخذها كان كبيع الخيار يجوز فيه [عند الأجل] (٤) ما يجوز في بيع الخيار، ويفترق فيه أمد السلعة من أمد الدار، ومصيبته قبل القبض وبعده من البائع، وإن دخلا على أنه مشتري فإن لم يأت بالثمن أخذ المبيع عن الثمن كان شرطًا فاسدًا، واختلف في الشرط الفاسد فقيل البيع فاسد، وقيل جائز والشرط باطل، وقيل إن أسقطه جاز وإن تمسك به فسخ وهو أحسنها. أ. هـ
تنبيهات
الأول: فإذا (٥) فرعنا على مذهب المدونة من جواز البيع بعد الوقوع وبطلان الشرط، فاختلف هل يجبر المشتري على نقد الثمن في الحال، أو لا شيء عليه حتى يحل الأجل. قال في التنبيهات والأول (٦) ظاهر المدونة وحملها أكثرهم على الثاني، وحكى القولين الرجراجي في شرح المدونة
وابن

(١) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٧٧ ظهر - مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم (١٢٢٥٦)
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) الربع: الدار بعينها حيث كانت كما في الصحاح، وأنشد الصاغاني لزهير بن أبي سلمى:
فلما عرفت الدار قلت لربعها ... إلا أنعم صباحًا أيها الربع وأسلم
أنظر تاج العروس جـ ٥ ص ٣٣٧.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٥) في - م - إذا.
(٦) في - م - أول.

1 / 367