283

تحرير الكلام في مسائل الالتزام

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

ویرایشگر

عبد السلام محمد الشريف

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
المسألة الثالثة عشرة
من أسقط يمينًا قبل وجوبها كما إذا اشترط المسلف على المتسلف أنه مصدق دون يمين إذا ادعى أنه قضاه، وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الأول.
المسألة الرابعة عشرة
من أسقط حقه على (١) القيام بالعيب قبل أن يعلم به لا يلزمه قال ابن سلمون في أول البيوع: وإن إلتزم أن لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام إذا وجد عيبًا إلا أن يسمى له كما تقدم (٢). أ. هـ
وسنذكر هذه المسألة في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.
المسألة الخامسة عشرة
إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب كما تقدم في المسألة السابعة في كلام ابن عرفة عن المدونة في كتاب الحمالة.
المسألة السادسة عشرة
من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة لم يلزمه ذلك (٣). قاله في المقدمات في الكلام على الشروط في البيع من كتاب البيوع الفاسدة، وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني.
المسألة السابعة عشرة
إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها فقيل يوفى بذلك، وقيل لا يوفى. وسيأتي هذه المسألة في الفصل الثاني [أيضًا] (٤).

(١) في - م - من.
(٢) أنظر كتاب العقد المنظم ااحكام ... على هامش كتاب تبصرة الحكام جـ ١ ص ١٦٣.
(٣) أنظر المقدمات جـ ٢ ص ٥٤٤.
(٤) ساقطة من - م -.

1 / 322