تحرير الكلام في مسائل الالتزام

Al-Hattab Al-Ra'ini d. 954 AH
123

تحرير الكلام في مسائل الالتزام

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

پژوهشگر

عبد السلام محمد الشريف

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

به (١) على نفسه وذلك على أصله في أنه لا يقضي بالعدة إلا إذا دخل بسببها في شيء، ولو قال أشهدكم أني فاعل أو أفعل فظاهر كلام مالك في سماع ابن القاسم من العارية أنه تردد في الحكم عليه بذلك، وأن الظاهر اللزوم، وقال (٢) ابن رشد ولو قال أشهدكم أني قد فعلت لما وقف في إيجابه عليه ولزوم القضاء (٣) به. فرع قال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجل فلما خشى الحنث ذكر ذلك لرجل فقال لا تخف ائتني هذه العشية أعطيكها، فلما كان العشي (٤) جاءه فأبى أن يعطيه فقال [له] (٥) غررتني حتى خفت أن يدخل على الطلاق أتراه له لازمًا (٦)؟ فقال لا والله ما ارى ذلك لازمًا له، ولا (٧) هو من مكارم الأخلاق ولا محاسنها. قال محمد بن رشد: قد قيل أنه يلزمه وهو الأظهر لأنه غره ومنعه أن يحتال لنفسه بما يبر به من سلف أو غيره (٨).أ. هـ قلت: فالقول الأول مبني على أن العدة لا يقضي بها ولو كانت على سبب ودخل في السبب وقد تقدم أنه في سماع أشهب من العارية والثاني مبني على انه يقضي بها إذا كانت على سبب، وعلى المشهور أيضًا لأنه قد أدخله بسبب العدة في عدم الإحتيال لنفسه حتى خشى الحنث والله تعالى أعلم.

(١) عبارة - م، ع- بإيجاب ذلك. (٢) في - م - قال. (٣) انظر البيان والتحصيل جـ ٤ ورقة ٢٣١ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١٣. (٤) في - م - العشية. (٥) ساقطة من الأصل. (٦) عبارة - م - لازمًا له. (٧) في - م، ع- وما وهو تصحيف. (٨) انظر البيان والتحصيل جـ ٤ وقة ٢٣٢ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١٣.

1 / 158