تحرير الفتاوى
تحرير الفتاوى
پژوهشگر
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
ناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
محل انتشار
جدة - المملكة العربية السعودية
ژانرها
١٧٦ - قول "التنبيه" [ص ١٦]: (والسنة: أن يمسح أعلى الخف وأسفله، فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت عقبه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى موضع الأصابع) فيه أمور:
أحدها: ظاهره: استيعابه بالمسح، وهو الذي أطلقه الجمهور، كما في "شرح المهذب" (١)، والأصح: لا، كما صرح به "الحاوي" (٢)، فيمسحه خطوطًا، كما في "المحرر" و"المنهاج" (٣).
ثانيها: خرج باقتصار "التنبيه" و"المنهاج" على الأعلى والأسفل: العقب، والأظهر: استحباب مسحه، وقد صرح به في "الحاوي" (٤)، وفي "شرح الكفاية" للصيمري: يختار أن يمسح حول العقب، وفي "الحاوي" للماوردي: هل يمسح حول العقب؟ فيه وجهان (٥).
ثالثها: ليست اليد ولا اليمنى شرطًا في تأدية ذلك، ولكنه أكمل.
١٧٧ - قول "التنبيه" [ص ١٦]: (فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه .. أجزأه، وإن اقتصر على ذلك من أسفله .. لم يجزئه) فيه أمور:
أحدها: عقبه وحرفه كأسفله، كما صرح به "المنهاج" (٦).
ثانيها: المراد: ظاهر الأعلى، فلو مسح باطن الأعلى .. لم يكف، وهذا وارد على "الحاوي" أيضًا.
ثالثها: لو بل أو غسل .. أجزأه، مع كونه ليس مسحًا، كما تقدم في الرأس، وهذا وارد على "المنهاج" أيضًا.
١٧٨ - قوله: (وإن شك في وقت المسح أو في انقضاء مدة المسح .. بني الأمر على ما يوجب الغسل) (٧) صور في "الكفاية":
الأولى: بما إذا تيقن أنه مسح حضرًا أو سفرًا، وشك أن حدثه وقت الظهر أو العصر مثلًا.
والثانية: بأن يتيقن أن حدثه وقت الظهر، وشك أن مسحه في الحضر أو السفر.
ومنهم من عكس ذلك، قال ابن يونس: وهو الأشهر، وتبعه النووي في "نكته"، وقال ابن الرفعة: (إنه ليس بشيء).
(١) المجموع (١/ ٥٨٧). (٢) الحاوي (ص ١٢٥). (٣) المحرر (ص ١٤)، المنهاج (ص ٧٧). (٤) الحاوي (ص ١٢٥). (٥) الحاوي الكبير (١/ ٣٧٠). (٦) المنهاج (ص ٧٧). (٧) انظر "التنبيه" (ص ١٦).
1 / 131