تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
پژوهشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
علامه حلی d. 726 / 1325تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
پژوهشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
137. الثاني عشر: المستحاضة وصاحب السلس والمتيمم ينوون استباحة الصلاة، دون رفع الحدث.
138. الثالث عشر: لو فرق النية على أعضاء الوضوء، لم يجز، أما لو نوى لكل فعل بانفراده، ففي الإجزاء نظر.
139. الرابع عشر: لا يعتبر النية في رفع الخبث عن البدن والثوب إجماعا.
140. الخامس عشر: لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد، ولا يجب تعيين الحدث المرفوع، ولو نوى رفع حدث معين، ارتفع الباقي، ولو كان عليه أغسال، قال الشيخ رحمه الله: إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، وإن نوى غيره لم يجز عنه (1) وفيه قوة.
[المبحث] الثاني:
يجب غسل الوجه، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر (2) شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، فالخارج ليس من الوجه، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، فلو نكس لم يجزه على الأقوى.
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
فروع:
141. الأول: لو نبت للمرأة لحية فكالرجل.
صفحه ۷۶