تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
پژوهشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
علامه حلی d. 726 / 1325تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
پژوهشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
عليه وعليهم، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله تعالى له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه» (1).
121. الخامس: فرق الرأس من الفطرة. قال الصادق (عليه السلام):
«من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار» (2).
122. السادس: السنن الحنيفية عشر: خمس في الرأس، وهي: المضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب، وخمس في البدن: قص الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء.
123. السابع: يستحب إزالة الشعر من الأنف. قال الصادق (عليه السلام):
«إنه يحسن الوجه» (3).
124. الثامن: اتخاذ الشعر أفضل من إزالته.
125. التاسع: يستحب الخضاب. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«من أطلى واختضب بالحناء، آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال:
الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها» (4).
وقال الصادق (عليه السلام):
«الخضاب بالسواد أنس للنساء، ومهابة للعدو» (5).
صفحه ۷۲