تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
پژوهشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
علامه حلی d. 726 AHتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
پژوهشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الأولى أو الثانية، تغير بالنجاسة أو لا. وللشيخ خلاف هنا (1) واستثنى أصحابنا عنه (2) ماء الاستنجاء، فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.
35. الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر إجماعا، وكذا المستعمل في الغسل، ومنع الشيخ من رفع الحدث به (3).
36. السادس: «روى ابن بابويه انه يكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت» (4).
37. السابع: ماء البحر طاهر مطهر، وخلاف ابن المسيب (5) و ابن عمر (6) لا اعتداد به مع إجماع المسلمين.
38. الثامن: قد بينا ان ماء المطر كالجاري، فلو سال ميزابان أحدهما بول والآخر مطر، وامتزجا كانا طاهرين، وكذا لو وقع المطر على سطح نجس وسال ماؤه، كان طاهرا ما لم يتغير بالنجاسة.
39. التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء، ولا ينجس لو لم تكن النفس سائلة.
40. العاشر: قد بينا ان المضاف طاهر غير مطهر، فلو كان معه مطلق
صفحه ۵۲