تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
پژوهشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
علامه حلی d. 726 AHتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
پژوهشگر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الفصل الثاني: في المضاف والأسآر وفيه ستة مباحث:
25. الأول: المضاف، وهو المعتصر أو الممتزج مزجا يسلبه إطلاق الاسم، طاهر ما لم تقع فيه نجاسة، فينجس وإن كثر. وطاهره لا يرفع الحدث إجماعا ولا الخبث على الأصح.
ولو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق. ويستعمل فيما عداهما، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل والشرب إلا مع الضرورة.
ويطهر بإلقاء كر من المطلق فما زاد عليه دفعة، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، ولا يغير أحد أوصافه.
26. الثاني: كل حيوان طاهر العين فإن سؤره طاهر، وكل ما هو نجس العين فسؤره نجس، كالكلب والخنزير والكافر. والمسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها نجسة وإلا فلا.
والمسلمون على اختلاف مذاهبهم، أطهار، عدا الخوارج و الغلاة.
27. الثالث: يكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من النجاسة، والحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية.
28. الرابع: الأقوى أن سؤر ولد الزنا مكروه، خلافا لابن بابويه (1).
صفحه ۵۰