تحریر الاحکام
تحرير الأحكام
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید
تحریر الاحکام
علامه حلی d. 726 AHتحرير الأحكام
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
تغتسل حتى ينقطع حيضها، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.
267. الخامس والعشرون: قد بينا أنه لا بد مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده، وتنوي بالمتقدم استباحة الصلاة، وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر، و ابن إدريس قال: تنوي بالغسل رفع الحدث تقدم أو تأخر، وبالوضوء الاستباحة تقدم أو تأخر (1).
268. السادس والعشرون: يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات، وغير ذلك من الأعمال المندوبة.
الفصل الثالث: في الاستحاضة وفيه ثمانية مباحث:
269. الأول: هو في الغالب، الدم الأصفر البارد الرقيق الخارج بفتور، وقد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضا، إذا كان في العادة.
270. الثاني: كل دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيام النفاس، أو لدون البلوغ، أو مع سن اليأس، ومع الحبل على رأي، أو أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم جرح ولا قرح، فهو استحاضة.
271. الثالث: يجب على المستحاضة الاستبراء، بأن تدخل قطنة، فإن لطخها
صفحه ۱۰۹