تحریر الاحکام
تحرير الأحكام
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۹۷۵ وارد کنید
تحریر الاحکام
علامه حلی d. 726 AHتحرير الأحكام
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
انسد المعتاد وانفتح غيره، أما لو لم ينسد، فإن ساواه في العادة نقض ، وإن شذ فلا.
69. العاشر: لو خرج البول من الأغلف، حتى صار في غلفته نقض.
70. الحادي عشر: النوم ناقض مطلقا متى غلب على الحاستين.
وقول ابن بابويه: الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه (1) لا يلتفت إليه. أما السنة، فإن حصل معها فقد الإحساس نقضت، وإلا فلا.
71. الثاني عشر: الاستحاضة القليلة الدم، ناقضة، خلافا لابن أبي عقيل (2).
ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد، سواء كانا فرضين أو أحدهما، أو نفلين. ولو توضأت قبل الوقت، لم يصح.
ولو انقطع دمها بعد الطهارة قبل الدخول، استأنفت، فلو صلت من غير استئناف، أعادت الصلاة. ولو انقطعت في الأثناء، فالوجه عدم الاستئناف. وهل يجب عليها مقارنة الطهارة للصلاة؟ نص في المبسوط عليه (3)، ونحن نتوقف مع قربه.
صفحه ۶۱