69

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: يجوز صرف كل وَاحِد من مَال الْفَيْء وَالصَّدقَات فِي كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ. فصل (٧) ٨٠ - للسُّلْطَان أَن يسترجع مَا أقطعه بعد تَمام السّنة، وَأما فِي السّنة الَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِن حل عَطاء المقطع قبل حُلُول خراجها لم يسترجع الإقطاع، وَإِن حل خراجها قبل حُلُول عطائه جَازَ لَهُ أَن يسترجع الإقطاع، ويعوضه من ديوَان الْعَطاء. فصل (٨) ٨١ - غير الْجَيْش من أهل الْعَطاء: إِن كَانَ رزقهم على عمل دَائِم، لَا يَصح نظرهم فِيهِ إِلَّا بِولَايَة السُّلْطَان أَو نوابه فِي ذَلِك: كالقضاة، والعمال، وَكتاب الدِّيوَان، جَازَ إقطاعهم بأرزاقهم على مَال الْخراج سنة. وَفِي (٣٣ / أ) جَوَاز مَا زَاد على سنة: خلاف الْأَصَح: جَوَازه. ٨٢ - وَأما من لَيْسَ عمله دَائِما: كالجباة، وَمن يقوم بِعَمَل برّ يَصح التَّطَوُّع بِهِ كالأئمة والمؤذنين، فَيجوز حوالتهم على مَال الْخراج، وَلَكِن بعد

1 / 113