تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
46

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

وَلَا بُد من لفظ بالتولية إِن كَانَ حَاضرا بِبَلَد السُّلْطَان أَو نَائِبه فِي ذَلِك، وَإِن كَانَ بِبَلَد بعيد لَا يبلغهم الْخَبَر مستفيضًا إِلَيْهِ كتب تَقْلِيده؛ وَأشْهد عَلَيْهِ شَاهِدين، وَإِن كَانَ يبلغهم الْخَبَر مستفيضًا كفى ذَلِك فِي الْأَصَح، وَعَلِيهِ لَو كَانَ الْبَلَد قَرِيبا بِحَيْثُ ينتشر الْخَبَر فِيهِ بولايته ويتفيض اكْتفي بانتشار الْخَبَر، وَأَنه قاضيه. وَقيل: لَا يَكْفِي إِلَّا الْإِشْهَاد. وَاخْتلف الْعلمَاء فِي جَوَاز الْإِشْهَاد. ٥٠ - النّظر الثَّانِي: فِي الْفَتَاوَى وَالْحَاجة إِلَيْهِ دَاعِيَة (٢١ / أ) لحَاجَة النَّاس فِي الْإِسْلَام لمعْرِفَة الْحَلَال وَالْحرَام، وَلم يزل الصَّحَابَة والتابعون لَهُم يرجعُونَ إِلَيْهَا، ويعولون فِي دينهم عَلَيْهَا. ٥١ - وشروط الْمُفْتِي: خَمْسَة: وَهِي: الْإِسْلَام، وَالْبُلُوغ، وَالْعقل، وَالْعلم، وَالْعَدَالَة. وَقد شرحنا ذَلِك فِي شُرُوط القَاضِي، وَمَا عدا هَذِه الْخَمْسَة لَا يشْتَرط فِيهِ. وَيَنْبَغِي أَن يكون خَبِيرا بلغَة بِلَاده، ناصحًا لله وَرَسُوله وعباده. وَلَا يمكّن من الْفَتْوَى من لم يجمع شُرُوطهَا، وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ من علومها: الْأُصُولِيَّة والفروعية، ومسائلها الإجماعية والخلافية، كي لَا يغترّ النَّاس بِهِ، ويقعوا فِي الْخَطَأ بِسَبَبِهِ.

1 / 90