تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
44

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

وَمِنْهُم: من هُوَ أهل للحسبة وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر. وَمِنْهُم: من هُوَ أهل للإفادة والتعليم، وَالنَّظَر فِي الْأَوْقَاف وَمَال الْيَتِيم. وشروط الْجَمِيع: عَدَالَة لَا يعدل عَنْهَا، وكفاية لَا يجوز الْخُلُو مِنْهَا. ٤٦ - وَالنَّظَر فِي الأوضاع الشَّرْعِيَّة: خَمْسَة أَنْوَاع. ٤٧ - الأول: الْقَضَاء، وَهُوَ أعظمها وَقعا، وأعمها نفعا، وَعَلِيهِ مدَار الْمصَالح عَادَة (٢٠ / أ) وَشرعا. وَلِهَذَا المنصب شُرُوط لَا بُد مِنْهَا، وآداب لَا غنى عَنْهَا. ٤٨ - فَشرط القَاضِي: الْإِسْلَام، وَالْبُلُوغ، وَالْعقل، والذكورة، وَالْعَدَالَة، وَالْعلم، والكفاية، والسلامة. فَلَا يَصح تَوْلِيَة كَافِر أَو صبي أَو نَاقص عقل أَو امْرَأَة أَو فَاسق أَو جَاهِل أَو قَاصِر عَن الْكِفَايَة اللائقة بِالْقضَاءِ أَو أعمى أَو أَصمّ. ونعني بِالْعقلِ: صِحَة التَّمْيِيز، وجودة الفطنة والذكاء.

1 / 88