تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
28

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

٢٧ - وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي للسُّلْطَان مُشَاورَة الْعلمَاء العاملين الناصحين لله وَرَسُوله وللمسلمين فيعتمد عَلَيْهِم فِي أَحْكَامه، ونقضه وإبرامه، وجدير بِملك يكون تَدْبيره بَين نصيحة الْعلمَاء، وَدُعَاء الصلحاء، أَن يقوم عمده، ويدوم أمده. فصل (٦) ٢٨ - (١٤ / أ) إِذا طَرَأَ على الإِمَام أَو السُّلْطَان مَا يُوجب فسقه، فَالْأَصَحّ أَنه لَا يَنْعَزِل عَن الْإِمَامَة بذلك، لما فِيهِ من اضْطِرَاب الْأَحْوَال، بِخِلَاف القَاضِي إِذا طَرَأَ عَلَيْهِ الْفسق، فَالْأَصَحّ أَنه يَنْعَزِل. ٢٩ - وَإِذا خرج على الإِمَام طَائِفَة من الْمُسلمين فرامت خلعه، أَو منعته حَقًا عَلَيْهَا لَهُ، سَأَلَهُمْ مَا ينقمون، فَإِن ذكرُوا شُبْهَة أزالها، أَو عِلّة أزاحها، فَإِن أصروا على مشاققته وعظهم، وخوفهم بقتاله لَهُم، فَإِن أصروا على المشاققة قَاتلهم، لقَوْله تَعَالَى ﴿فَقَاتلُوا الَّتِي تبغى حَتَّى تفئ إِلَى أَمر الله﴾ وَلَا يقاتلهم بِمَا يعم كالمنجنيق وَالنَّار إِلَّا لضَرُورَة، وَلَا يتبع فِي الْحَرْب مدبرهم، وَلَا يدفف على جريحهم، وَلَا يسبي حريمهم، وَلَا

1 / 72