تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
211

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

خواتمهم بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلَا يركبُوا الْخَيل بالسروج، وَلَا يتقلدوا بِالسُّيُوفِ، وَلَا يتخدوا شَيْئا من السِّلَاح، وَلَا يحملوه مَعَهم فِي حضر، وَلَا سفر، وَلَا يبيعوا الْخُمُور وَلَا يظهروا (٩٧ / ب) شعانين وَلَا باعوثا، وَلَا يجاوروا الْمُسلمين بالخنازير، وَلَا يظهروا مَعَ موتاهم نَارا فِي طَرِيق الْمُسلمين، وَلَا يرفعوا أَصْوَاتهم فِي جنائزهم، ويكشفوا وُجُوه موتاهم، وَلَا يجاوروا بموتاهم موتى الْمُسلمين، وَلَا يكتموا أَمر من غش الْمُسلمين، وَلَا يتخذوا من الرَّقِيق مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين، وان يجزّوا مقادم رؤوسهم ويلغوا نواصيهم، ويشدوا الزنانير فِي أوساطهم، وَلَا يمشوا إِلَّا بزنار، ويلزموا زيهم حَيْثُ كَانُوا، وَلَا يضْربُوا أحدا من الْمُسلمين، وَلَا يرغّبوا أحدا فِي دينهم، وَلَا يدعوا إِلَيْهِ أحدا، وَلَا يُشَارك أحد مِنْهُم مُسلما فِي تِجَارَة إِلَّا أَن يكون أَمر التِّجَارَة إِلَى الْمُسلم، وَلَا يشتروا من سبينَا شَيْئا، وَمن ضرب مُسلما فقد خلع عَهده، وَمَتى غيروا شَيْئا من ذَلِك أَو خالفوا مَا شرطوه على أنفسهم وقبلوا الْأمان عَلَيْهِ فَلَا ذمَّة، وَحل مِنْهُم مَا يحل من أهل المعاندة (٩٨ / أ) والشقاق. وَهَذَا مَضْمُون كتاب عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَفِي بعضه مَا فِيهِ من اخْتِلَاف بَين الْأَئِمَّة الْأَعْلَام.

1 / 255