تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
209

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

٢٨٤ - وَتجب الْجِزْيَة على الزَّمن، وَالْأَعْمَى، والراهب، وَالشَّيْخ الفاني، وَالْفَقِير الْعَاجِز على الْكسْب، وَمن كَانَ من هَؤُلَاءِ مُعسرا عَنْهَا أمْهل عَلَيْهِ إِلَى حِين ميسرته ثمَّ يُطَالب بِالْجَمِيعِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد - رَحِمهم الله تَعَالَى - لَا جِزْيَة عَلَيْهِ فِي حَال عَجزه. فصل (٦) ٢٨٥ - إِن صَحَّ عقد الْجِزْيَة، فَلهم علينا الْكَفّ عَن أنفسهم وَأَمْوَالهمْ ومعابدهم الَّتِي يجوز بَقَاؤُهَا لَهُم، وَعَن خمورهم مَا لم يظهروها، فَإِن أظهروها أرقناها وَلَا ضَمَان فِيهَا. وعلينا دفع من قصدهم بِسوء من الْمُسلمين وَغَيرهم إِذا كَانُوا فِي بِلَاد الْإِسْلَام، فَإِن سكنوا دَار الْحَرْب لم يجب الدّفع عَنْهُم. فصل (٧) ٢٨٦ - فِيمَا يلْزمهُم بِعقد الذِّمَّة (٩٦ / ب): وَهُوَ مَا كتبه عمر بن الْخطاب رَضِي عَنهُ على نَصَارَى الشَّام لما فَتحه، وَهُوَ:

1 / 253