تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
191

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

وَلَا يَصح أَمَان نَاحيَة أَو بَلْدَة إِلَّا للْإِمَام أَو نَائِبه فِيهِ. وَيصِح الْأمان من كل مُسلم، مُكَلّف، مُخْتَار، يَسْتَوِي فِيهِ الْحر وَالْعَبْد، والغني وَالْفَقِير، وَالرجل وَالْمَرْأَة؛ لِأَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ، وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم ". وَقَالَ لأم هانىء: " قد أجرنا من أجرت يَا أم هانىء ". وَلَا يَصح أَمَان الْكَافِر وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون وَالْمكْره عَلَيْهِ، كَمَا لَو أكْرهُوا أَسِيرًا على أَمَان لَهُم. فصل (٦) ٢٥٦ - يحصل الْأمان بِكُل لفظ يُفِيد مَعْنَاهُ صَرِيحًا كَانَ أَو كِنَايَة مَعَ النِّيَّة. فالصريح، قَوْله: أمنتك أَو أَنْت آمن، أَو أَنْت فِي أماني، أَو

1 / 235