تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
182

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

فصل (٨) ٢٤٥ - إِذا كَانَ فِي مقاتلة من ظهر فِي الْحَرْب غناؤه، وَحسن فِي الْعَدو بلاؤه، فللسطان أَن يزِيدهُ من سهم الْمصَالح عَن سَهْمه من الْغَنِيمَة بِقدر تَأْثِيره فِي الْحَرْب؛ فَإِن النَّبِي [ﷺ]: نفل سَرِيَّة. وَالنَّفْل: زِيَادَة مَال على سهم الْغَنِيمَة يُعْطِيهِ الْأَمِير لمن يفعل مَا فِيهِ نكاية فِي الْعَدو، أَو وُقُوع ظفر، أَو دلَالَة على حصن، أَو حفظ مكمن أَو دفع شَرّ وَنَحْو ذَلِك لوَاحِد أَو جمَاعَة بأعيانهم. وَيجوز لمُطلق كَقَوْلِه: من دلَّنِي على قلعة كَذَا فَلهُ كَذَا، أَو من فتح بَاب الْحصن أَو من قتل فلَانا أَو أحضر فلَانا، فَمن فعل ذَلِك اسْتحق الْمَشْرُوط لَهُ. وَيجوز أَن يكون النَّفْل من سهم الْمصَالح، وَإِن شَرطه من أصل الْغَنِيمَة كثلث أَو ربع على قدر (٨٥ / أ) الْعَمَل والخطر فِيهِ، وَتَقْدِيره إِلَى اجْتِهَاد أَمِير الْجَيْش. وَفِي الحَدِيث: " أَن النَّبِي [ﷺ] كَانَ ينفل فِي الْبدَاءَة الرّبع وَفِي الرّجْعَة الثُّلُث ".

1 / 226