تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
180

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: إِذا مَاتَ الْفرس أَو الْفَارِس بعد دُخُول دَار الْحَرْب (٨٤ / أ) أسْهم لَهُ. فصل (٧) ٢٤٠ - يجب التَّسْوِيَة بَين أهل السِّهَام، فَلَا يفضل أحد على أحد، إِلَّا الْفَارِس على الراجل، فُيعطى للراجل سهم، وللفارس ثَلَاثَة أسْهم، سهم لَهُ وسهمان لفرسه. وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَعَامة الْعلمَاء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: للفارس سَهْمَان، سهم لَهُ، وَسَهْم لفرسه. وَالسّنة الصَّحِيحَة حجَّة عَلَيْهِ. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: إِن كَانَ الْفرس عتيقا أسْهم لَهُ سَهْمَان. وَإِن كَانَ هجينا أَو مقرفا أَو برذونا أسْهم لَهُ سهم وَاحِد.

1 / 224