162

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

وَأما حماة، وشيزرا، وبانية ففتحت صلحا. وَأما حلب وقنسرين فعنوةً. ٢١٤ - وَأما مصر، فَقيل فتحت صلحا وَقيل عنْوَة، وَقيل: بَعْضهَا صلحا، وَبَعضهَا عنْوَة. وَالأَصَح: أَنَّهَا فتحت مرَّتَيْنِ. الأولى، صلحا ثمَّ نكثوا، فَفَتحهَا عَمْرو ثَانِيًا عنْوَة. وَالْحكم للعنوة. ٢١٥ - وَأما سَواد الْعرَاق، فَالْأَصَحّ: أَنه فتح عنْوَة ثمَّ استنزل عمر - رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ - الْغَانِمين عَنهُ برضاهم، وَجعله وَقفا على الْمُسلمين، وَالْخَرَاج الْمَأْخُوذ مِنْهُ أُجْرَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك - رحمهمَا الله تَعَالَى: فتح صلحا. وللأئمة فِيهِ بحوث (٧٦ / ب) كَثِيرَة وَاخْتِلَاف لَا يحْتَملهُ هَذَا الْمُخْتَصر.

1 / 206