140

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

١٧٥ - وَلَا يجوز قتل رَسُول الْكفَّار؛ لِأَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ لرَسُول " لَوْلَا أَن الرَّسُول لَا يقتل لضَرَبْت عُنُقك "؛ وَلِأَن انتظام الْمصَالح يمْنَع ذَلِك. فصل (١٣) ١٧٦ - يجوز محاصرة الْكفَّار فِي حصونهم وقلاعهم، وَأخذ الْبعُوث عَلَيْهِم، وَتَشْديد الْأَمر عِنْد الدُّخُول وَالْخُرُوج، وَقطع الْميرَة، وتغوير الْمِيَاه، وَقطع الْأَنْهَار وَالْأَشْجَار، واضرام النَّار، وَالرَّمْي بالنفط أَو المنجنيق، وتخريب مَا تَدْعُو الْحَاجة إِلَيْهِ لقَوْله تَعَالَى: ﴿واحصروهم﴾ . وَلِأَن النَّبِي [ﷺ] حاصر الطَّائِف، ورماه بالمنجنيق، وَحرق كرومه وَحصر بني النَّضِير، وَحرق نَخْلهمْ. فَإِن غلب على ظَنّه حُصُول ذَلِك للْمُسلمين وَلم تدع لذَلِك حَاجَة فَالْأولى أَن لَا يَفْعَله.

1 / 184