تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
100

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

فصل (٥) ١٢١ - يسْتَحبّ أَن يكون للأجناد: عرفاء، ونقباء. يعرض على السُّلْطَان أَحْوَالهم، وَيرْفَع إِلَيْهِ أخبارهم، ويجمعهم عِنْد (٤٧ / أ) الْحَاجة إِلَيْهِم، فقد رُوِيَ أَن النَّبِي [ﷺ] جعل عَام خَيْبَر على كل عشرَة عريفًا، وَكَانَ للْأَنْصَار اثْنَا عشر نَقِيبًا: ثَلَاثَة من الْأَوْس، وَتِسْعَة من الْخَزْرَج، وَقَالَ فِي غزَاة هوَازن لما استنزل الْأَنْصَار عَن السَّبي: ارْجعُوا حَتَّى يرفع إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمركُم. وَيجب أَن يكون العرفاء والنقباء أُمَنَاء تقاة. الدِّيوَان الثَّانِي: ديوَان رسوم الْأَمْوَال المختصة بِالْأَعْمَالِ: ١٢٢ - ووظيفته أَن يُمَيّز كل عمل بِمَا يتَمَيَّز بِهِ غَيره، ويفصل نواحيه عِنْد اخْتِلَاف أَحْكَامهَا، وَيبين مَا فتح عنْوَة، وَمَا فتح صلحا، وَحكم أراضيه الخراجية والعشرية، والسقي من البعل، وَمِقْدَار مساحته، ومبلغ ضريبته من عين، أَو غلَّة، أَو مقاسمة بِثلث أَو نصف أَو ربع. وَمَا هُوَ خراج، وَمَا هُوَ جِزْيَة - كَمَا تقدم - وَتَسْمِيَة أربابه (٤٧ / ب)، وَمِقْدَار ارتفاعه، وَعدد مَا فِي كل نَاحيَة من أهل الذِّمَّة، وَمَا على كل وَاحِد مِنْهُم من مقادر الْجِزْيَة، واعتبارهم كل سنة، ليثبت من بلغ

1 / 144