تحریم نکاح متعه
تحريم نكاح المتعة
پژوهشگر
حماد بن محمد الأنصاري
ناشر
دار طيبة للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثانية
ژانرها
حدیث
يَكُونَ بَلَغَهُ أَنَّ إِنْسَانًا فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ هَمَّ بِفِعْلِهِ، وَأَمَّا مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَجُلا فَعَلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسْخِ، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عُمَرُ عَنْهَا لِمَا يَكُونُ لَهُ مِنَ النَّظَرِ فِي أُمُورِ الدِّينِ.
فَإِنْ قَالَ: فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُتْعَةُ الْحَجِّ مَنْسُوخَةً، وَهِيَ مُبَاحَةٌ، وَقَدْ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا، وَأَنَّهُ أَرَادَ مَا قُلْنَاهُ
٨٣ - مَا حَدَّثَنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْفَرْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَهْلُولِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ ذَكَرَ الْمُتْعَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ ﷿ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَبَضَ نَبِيَّهُ، فَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ، وَأَحْصِنُوا فُرُوجَ النِّسَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] «وَقَدْ أَخْبَرَ عُمَرُ أَنَّهُ» يَنْهَى عَنْهَا، وَيُعَاقِبُ عَلَيْهَا " فَالْجَوَابُ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ لَمْ يُرِدِ الْمَنْعَ مِنَ الْمُتْعَةِ الَّتِي وَرَدَ بِهَا الْقُرْآنُ، وَهُوَ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَإِنَّمَا أَرَادَ فَسْخَ الْحَجِّ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَفْسَخُوا إِحْرَامَهُمْ
1 / 108